Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 33

  1. باب الوضوء
  2. ٤٣ - أقل ما ثبت عن النبي ﷺ أنه توضأ بثلثي مد

الدليل: على مشروعية تخليل الأصابع: حديث لقيط السابق وفيه " وخلل بين الأصابع ".

وكذلك حيث ابن عباس ﵁ قال ﷺ: " خلّل أصابعَ يديك ورجليك" رواه أحمد (¬١).

وأما الدليل على الصفة المذكورة للتخليل فحديث المستورد بن شداد ﵁ قال: رأيت النبي ﷺ إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره " رواه أبو داود (¬٢).

٤٢ - يجب غسل ما تحت اللحية بالماء، فإن لم يُمكن غسله إلا بالتخليل وجب التخليل، وماعدا ذلك فسنة لا واجب. فصاحب اللحية الخفيفة - وهو من تبدو بشرة وجهه من خلالها - يجب عليه غسلُ ما تحتها، أما صاحب اللحية الكثّة - وهي التي تستر البشرة - فيأخذ كفَّاً من ماء، ثم يُخلِّل به الشعر حتى يرى أنه روّى البشرة.

الدليل: حديث عثمان بن عفان ﵁، وفيه: "أن النبي ﷺ كان يخلل لحيته في الوضوء"رواه ابن ماجه (¬٣).

ويقال في العنفقة (¬٤) ما يقال في اللحية وكذا باقي شعر الوجه.

٤٣ - أقلُّ ما ثبت عن النبي ﷺ أنه توضأ بثُلُثَي مُدّ. والمدُّ: ربع الصاع، وهو ملءُ كفَّي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدّ يده بهما. (¬٥)

الدليل: حديث أم عمارة ﵂: أن النبي ﷺ توضّأ فأتي بإناء فيه

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 33 (SanadKitab #30140, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.