٣٨ - الاستنثار واجب في الوضوء، وهو قولٌ للإمام أحمد (¬١) رجَّحه ابن حجر (¬٢).
الدليل: حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال ﷺ: " إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر " رواه البخاري ومسلم. والأمر ظاهره الوجوب، ولا يوجد صارفٌ له عن ذلك.
٣٩ - المراد بإسباغ الوضوء: تبليغ الماء إلى المحل المفروض وليس تعدِّيه (¬٣).
الدليل على الإسباغ حديث لقيط بن صبرة ﵁ وفيه: " أسبغ الوضوء " رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة (¬٤).
٤٠ - المبالغة في الاستنشاق سنة لغير الصائم.
الدليل: حديث لقيطٍ السالف، وفيه: " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ".
٤١ - تخليل الأصابع سنّة. ويكون بالنسبة لأصابع اليدين بإدخال بعضها في بعض، وأما أصابع الرجلين فيكون بإدخال خِنصرِ يده اليسرى في أصابع الرجلين (¬٥).