Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 32

  1. باب الوضوء
  2. ٤١ - تخليل الأصابع سنة

٣٨ - الاستنثار واجب في الوضوء، وهو قولٌ للإمام أحمد (¬١) رجَّحه ابن حجر (¬٢).

الدليل: حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال ﷺ: " إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر " رواه البخاري ومسلم. والأمر ظاهره الوجوب، ولا يوجد صارفٌ له عن ذلك.

٣٩ - المراد بإسباغ الوضوء: تبليغ الماء إلى المحل المفروض وليس تعدِّيه (¬٣).

الدليل على الإسباغ حديث لقيط بن صبرة ﵁ وفيه: " أسبغ الوضوء " رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة (¬٤).

٤٠ - المبالغة في الاستنشاق سنة لغير الصائم.

الدليل: حديث لقيطٍ السالف، وفيه: " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ".

٤١ - تخليل الأصابع سنّة. ويكون بالنسبة لأصابع اليدين بإدخال بعضها في بعض، وأما أصابع الرجلين فيكون بإدخال خِنصرِ يده اليسرى في أصابع الرجلين (¬٥).

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 32 (SanadKitab #30140, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.