بحيث يؤخذ بعض ما في اليد للمضمضة ويكون الباقي للاستنشاق (¬١).
الدليل: حديث عبد الله بن زيد ﵁ قال في صفة وضوء النبي ﷺ: " ثم أدخل يده فمَضْمَضَ واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثاً " متفق عليه.
٤٧ - من السنة أن يقول بعد الفراغ من الوضوء " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر ﵁.
وله أن يزيد " اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " رواه الترمذي (¬٢).
٤٨ - الأدعية الواردة عند غسل كل عضو لا أصل لها، ولم يصح فيها حديث كما قال ابن الصلاح (¬٣) وابن القيم (¬٤). وعلى هذا فقولها من البدع المُحدَثة.