باب المسح على الخفين
٤٩ - الخُفُّ: اسمٌ لنَعلٍ مصنوعٍ من جلود، ويجعل فوق ظهرها جلدٌ آخر تُربط به ويخرز فيه (¬١).
والمسح عليه ثابت من فعل رسول الله ﷺ وهو مما نقل بالتواتر، ولم ينقل عن أحد من السلف إنكاره (¬٢) إلا عن المبتدعة من الخوارج والروافض، قال الإمام أحمد: " ليس في نفسي من المسح شيء، فيه أربعون حديثاً عن النبي ﷺ " (¬٣).
وأما الجورب: وهو الشُّرَّاب، فالصواب جواز المسح عليه كما هو مذهب الإمام أحمد (¬٤)، واختاره ابن حزم (¬٥). وقد روي عن تسعةٍ من الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب (¬٦).
الدليل: حديث المغيرة بن شعبة ﵁ "أن النبي ﷺ مسح على الجوربين والنعلين"رواه أحمد وأبو داود (¬٧).