Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah
Bab dan daftar isi:
باب المسح على الخفين
- ٤٩ - الخف: اسم لنعل مصنوع من جلود
- ٥٠ - يشترط في صحة المسح على الخفين أن يكون قد لبسهما على طهارة مائية كاملة
- ٥١ - مدة المسح يوم بليلته للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر
- ٥٢ - لا يقال بأفضلية الغسل للقدمين مطلقا ولا بالمسح على الخفين مطلقا
- ٥٣ - مدة المسح تبدأ من أول مسح يعقب أول حدث
- ٥٤ - يجوز المسح على الخف المخرق من غير تحديد لحجم الخرق
- ٥٥ - من لبس خفا ومسح عليه قبل الحدث
- ٥٦ - طريقة المسح على الخفين
- ٥٧ - المسح على العمامة
- ٥٨ - يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها إذا شق نزعه لبرد ونحوه
- ٥٩ - المسح على جبيرة أو لفافة مشدودة على كسر أو جرح جائز
- ٦٠ - يختلف المسح على الجبيرة عن المسح على الخف
- ٦١ - إذا وجد جرح أو حرق في أحد أعضاء الوضوء المستحقة للغسل
- ٦٢ - من مسح في سفر ثم رجع إلى بلده فله حكم المقيم