Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 41

  1. باب المسح على الخفين
  2. ٥٧ - المسح على العمامة

لبسهما في وقت واحد فالمسح على الأعلى منهما، ولا يلزمه أن ينزعه ويمسح على الأسفل.

٥٦ - طريقة المسح على الخُفين

١ - يكون بالمسح على ظاهر الخفين لا على باطنهما الذي يلي الأرض.

الدليل: قال علي ﵁: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه " رواه أبو داود (¬١).

٢ - يبلُّ يديه الاثنتين بالماء، ثم يمسح باليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى في نفس الوقت ابتداء من أطراف أصابع القدمين حتى يَشرعَ في الساقين.

الدليل: قول المغيرة بن شعبة ﵁ (وقد سبق) " فمسح عليهما " ولم يقل بدأ باليمنى، ولكنْ لو مسح كلاً منهما على حِدَة بيديه الاثنتين، أو مسح اليمنى بيدٍ ثم اليسرى بيدٍ أجزأ كلُّ ذلك (¬٢).

٥٧ - المسح على العمامة:

أ- يجوز المسح عليها، وهو مذهب الحنابلة (¬٣) خلافاً للجمهور (¬٤).

الدليل: حديث المغيرة بن شعبة ﵁ قال: " مسح النبي ﷺ بناصيته وعلى العمامة " رواه مسلم.

ب- لا يُشترط في هذه العمامة أن تكون مُحَنَّكة (وهي التي يدار بعضها تحت

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 41 (SanadKitab #30140, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.