Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 42

  1. باب المسح على الخفين
  2. ٥٨ - يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها إذا شق نزعه لبرد ونحوه

الحنك)، ولا ذات ذؤابة (وهي جعْلُ طرَفِ العمامة مُرخىً). وهو اختيار شيخ الإسلام [ابن تيمية] (¬١) (¬٢).

ج- نزعُ العمامة لايُبطل المسح عليها. وهو قول ابن حزم (¬٣)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤). وعلى هذا فلا يلزم لبسها على طهارة مائية كالخفّ (¬٥)، والقياس على الخف يحتاج إلى دليل.

د- طريقة المسح على العمامة: أن يمسح مقدَّم رأسه (الناصية) ثم يكمل المسح على العمامة، فإن فعل فحسن، ولو مسح على العمامة بدون أن يمسح الناصية صحَّ المسح. ولا يلزم مسح الأذنين لعدم النقل في ذلك (¬٦).

٥٨ - يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها إذا شقَّ نزعُه لبرْدٍ ونحوِه. وهو قول الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 42 (SanadKitab #30140, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.