الحنك)، ولا ذات ذؤابة (وهي جعْلُ طرَفِ العمامة مُرخىً). وهو اختيار شيخ الإسلام [ابن تيمية] (¬١) (¬٢).
ج- نزعُ العمامة لايُبطل المسح عليها. وهو قول ابن حزم (¬٣)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤). وعلى هذا فلا يلزم لبسها على طهارة مائية كالخفّ (¬٥)، والقياس على الخف يحتاج إلى دليل.
د- طريقة المسح على العمامة: أن يمسح مقدَّم رأسه (الناصية) ثم يكمل المسح على العمامة، فإن فعل فحسن، ولو مسح على العمامة بدون أن يمسح الناصية صحَّ المسح. ولا يلزم مسح الأذنين لعدم النقل في ذلك (¬٦).
٥٨ - يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها إذا شقَّ نزعُه لبرْدٍ ونحوِه. وهو قول الحنابلة (¬٧).