Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 39

  1. باب المسح على الخفين
  2. ٥٣ - مدة المسح تبدأ من أول مسح يعقب أول حدث

ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة " رواه أحمد. (¬١)

وفي حال الضرورة يجوز تجاوز هذه المدة فيمسح بقدر وجود هذه الضرورة فمتى زالت وجب نزع الخف والالتزام بالمدة المحددة شرعاً، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٢).

الدليل: حديث عقبة بن عامر ﵁ أنه قدم على عمر ﵁ من الشام وقد لبس خفيه من الجمعة إلى الجمعة فقال عمر: " أصبت السنة" رواه البيهقي وابن ماجه (¬٣).

٥٢ - لا يقال بأفضلية الغَسْل للقدمين مطلقاً ولا بالمسح على الخفين مطلقاً؛ بل مَنْ كان لابساً للخف فالمسح في حقِّه أولى، ومن كان كاشفاً قدميه فالغسل في حقه أولى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤) وابن القيم (¬٥).

٥٣ - مدة المسح تبدأ من أول مسح يَعقُب أوّلَ حدث، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد (¬٦)، واختار هذا القول النوويُّ (¬٧) والسعدي (¬٨).

فلو

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 39 (SanadKitab #30140, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.