Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 46

  1. باب نواقض الوضوء
  2. ٦٦ - كل خارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء كالقيء والصديد والقيح والدم إلا إذا كان الذي خرج من غير السبيلين بول أو غائط

٦٤ - دم الحيض والاستحاضة ناقضان للوضوء (وسيأتي بيان ذلك في باب الحيض والاستحاضة والنفاس).

٦٥ - كلُّ خارجٍ من السبيلين من بول أو غائط أو دم أو مذيٍّ أو وديٍّ أو منيٍّ فيُعدُّ من نواقض الوضوء، وهذا بإجماع العلماء (¬١).

٦٦ - كل خارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء كالقيء والصديد والقيح والدم إلا إذا كان الذي خرج من غير السبيلين بولٌ أو غائط، كمن لا يستطيع التبول والتغوط من مكانهما الطبيعي كحال بعض المرضى، فهذا ينتقض وضوؤه بخروج البول والغائط. وهو مذهب الإمام مالك والشافعي (¬٢) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٣).

الدليل على عدم نقض ما خرج من غير السبيلين للوضوء: عدم ثبوت ما يدل على ذلك، فالأصل عدم النقض حتى يثبت الدليل (¬٤).

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 46 (SanadKitab #30140, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.