Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 47

  1. باب نواقض الوضوء
  2. ٦٨ - مس المرأة بشهوة أو بدون شهوة لا ينقض الوضوء إلا إن خرج من أحدهما شيء بسبب ذلك فينتقض الوضوء حينئذ

٦٧ - خروج الريح أو الصوت من الدبر ناقض من نواقض الوضوء.

الدليل: حديث أبي هريرة ﵁ قال ﷺ: " لا وضوء إلا من صوت أو ريح " رواه أحمد والترمذي (¬١).

أما خروج الريح من القُبُل فالصواب أنه لا يُعدَّ ناقضاً (¬٢).

٦٨ - مسّ المرأة بشهوة أو بدون شهوة لا ينقض الوضوء إلا إن خرج من أحدهما شيء بسبب ذلك فينتقض الوضوء حينئذٍ، وهو قول أبي حنيفة (¬٣)، والرأي الأخير لشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤)، ورجّحه ابن باز (¬٥).

الدليل على عدم النقض لغير شهوة: حديث عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ كان يصلي وهي في قِبلته فإذا سجد غمزها فقبَضتْ رجلَها وإذا قام بَسَطَتْها " رواه الشيخان.

وأما الدليل على عدم النقض لشهوة: فحديث عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ قبَّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ " رواه أحمد وأبو داود (¬٦).

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 47 (SanadKitab #30140, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.