٦٧ - خروج الريح أو الصوت من الدبر ناقض من نواقض الوضوء.
الدليل: حديث أبي هريرة ﵁ قال ﷺ: " لا وضوء إلا من صوت أو ريح " رواه أحمد والترمذي (¬١).
أما خروج الريح من القُبُل فالصواب أنه لا يُعدَّ ناقضاً (¬٢).
٦٨ - مسّ المرأة بشهوة أو بدون شهوة لا ينقض الوضوء إلا إن خرج من أحدهما شيء بسبب ذلك فينتقض الوضوء حينئذٍ، وهو قول أبي حنيفة (¬٣)، والرأي الأخير لشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤)، ورجّحه ابن باز (¬٥).
الدليل على عدم النقض لغير شهوة: حديث عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ كان يصلي وهي في قِبلته فإذا سجد غمزها فقبَضتْ رجلَها وإذا قام بَسَطَتْها " رواه الشيخان.
وأما الدليل على عدم النقض لشهوة: فحديث عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ قبَّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ " رواه أحمد وأبو داود (¬٦).