٦٩ - من شكّ: هل انتقض وضوؤه أم لا فهو طاهر؛ لأن الأصل بقاء الطهارة (¬١).
الدليل: حديث أبي هريرة ﵁ قال ﷺ: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخَرَجَ شيءٌ أم لا؟ فلا يَخرجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " رواه مسلم.
٧٠ - مَسُّ الذَّكَرِ لا ينقض الوضوء لكنّ الوضوءَ منه مستحبٌ. وهذا أحوط، وهو مذهب الحنفية (¬٢)،
ورواية عن الإمام أحمد (¬٣)، رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤)، واختارها ابن عثيمين (¬٥).
الدليل على عدم النقض: حديث طلق بن حبيب ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: ما ترى في مس الرجل ذكرَه بعد ما يتوضأ؟ فقال: " وهل هو إلا بَضعةٌ منك؟! " رواه أبو داود والترمذي (¬٦).