Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 48

  1. باب نواقض الوضوء
  2. ٧٠ - مس الذكر لا ينقض الوضوء لكن الوضوء منه مستحب

٦٩ - من شكّ: هل انتقض وضوؤه أم لا فهو طاهر؛ لأن الأصل بقاء الطهارة (¬١).

الدليل: حديث أبي هريرة ﵁ قال ﷺ: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخَرَجَ شيءٌ أم لا؟ فلا يَخرجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " رواه مسلم.

٧٠ - مَسُّ الذَّكَرِ لا ينقض الوضوء لكنّ الوضوءَ منه مستحبٌ. وهذا أحوط، وهو مذهب الحنفية (¬٢)،

ورواية عن الإمام أحمد (¬٣)، رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤)، واختارها ابن عثيمين (¬٥).

الدليل على عدم النقض: حديث طلق بن حبيب ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: ما ترى في مس الرجل ذكرَه بعد ما يتوضأ؟ فقال: " وهل هو إلا بَضعةٌ منك؟! " رواه أبو داود والترمذي (¬٦).

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 48 (SanadKitab #30140, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.