وهذا الحكم عام للرجل والمرأة (¬١).
٧١ - مسُّ الأم لفرج طفلها عند تنظيفه (ذكراً أو أنثى) لا ينقض الوضوء، ويكفي أن تغسل يدها.
وكذلك مسُّ ذكر المريض وخصيتيه لا ينقض الوضوء (¬٢)، وذلك بناء على ما سبق تقريره في المسألة السالفة فكيف والحاجة داعية إليه هنا؟!
٧٢ - أكْلُ لحم الإبل ناقضٌ للوضوء، وهو من مفردات المذهب الحنبلي (¬٣)، واختاره ابن القيم (¬٤)، ورجّحه ابن باز (¬٥).
الدليل: حديث جابر بن سمرة ﵁ أن رجلاً جاء إلى الرسول ﷺ فقال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: " إن شئت " قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: " نعم " رواه مسلم.
ويتبع في هذا الحكم أكلُ بقية أجزاء الإبل كالكبد والكرش ونحوها (¬٦).