Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 59

  1. باب آداب قضاء الحاجة
  2. ٨٢ - لا يشترط في الاستجمار أن يكون بحجر، بل كل طاهر مباح كالخشب والخرق والمناديل ونحو ذلك

ومسلم، وهذا دليل على جواز استدبار القبلة.

وأما ما يدل على جواز الاستقبال فحديث جابر ﵁ قال: "نهانا النبي ﷺ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول فرأيته قبل أن يموت يستقبلها " رواه أحمد والترمذي وحسنه، وصححه البخاري (¬١).

ولا شك أن الأحوط ترك الاستقبال والاستدبار للقبلة في الصحراء وهذا لا مشقة فيه، وفي البنيان بأن ينحرف قليلاً يميناً أو شمالاً.

٨١ - من استجمر فلابد من ثلاث مسحات، وهو مذهب الشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣).

الدليل: حديث سلمان ﵁ قال: " نهانا النبي ﷺ عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار " رواه مسلم. فإن أنْقَتْ وإلا زاد، والأفضل أن يجعلها وتراً (خمساً أو سبعاً … ) حتى ينقي.

الدليل: حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال ﷺ: " إذا استجمر أحدكم فليوتر " رواه مسلم.

٨٢ - لا يشترط في الاستجمار أن يكون بحجر، بل كل طاهر مباح كالخشب والخِرَق والمناديل ونحو ذلك، وهو قول أكثر أهل العلم (¬٤) غير ما نُهي عن الاستجمار به (وسيأتي)، وهو قول أكثر أهل العلم.

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 59 (SanadKitab #30140, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.