ومسلم، وهذا دليل على جواز استدبار القبلة.
وأما ما يدل على جواز الاستقبال فحديث جابر ﵁ قال: "نهانا النبي ﷺ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول فرأيته قبل أن يموت يستقبلها " رواه أحمد والترمذي وحسنه، وصححه البخاري (¬١).
ولا شك أن الأحوط ترك الاستقبال والاستدبار للقبلة في الصحراء وهذا لا مشقة فيه، وفي البنيان بأن ينحرف قليلاً يميناً أو شمالاً.
٨١ - من استجمر فلابد من ثلاث مسحات، وهو مذهب الشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣).
الدليل: حديث سلمان ﵁ قال: " نهانا النبي ﷺ عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار " رواه مسلم. فإن أنْقَتْ وإلا زاد، والأفضل أن يجعلها وتراً (خمساً أو سبعاً … ) حتى ينقي.
الدليل: حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال ﷺ: " إذا استجمر أحدكم فليوتر " رواه مسلم.
٨٢ - لا يشترط في الاستجمار أن يكون بحجر، بل كل طاهر مباح كالخشب والخِرَق والمناديل ونحو ذلك، وهو قول أكثر أهل العلم (¬٤) غير ما نُهي عن الاستجمار به (وسيأتي)، وهو قول أكثر أهل العلم.