٨٣ - الأشياء التي ينهى عن الاستجمار بها:
أ- العظم؛ لأنه طعام الجن.
ب- الروث؛ لأنه طعام دواب الجن.
ودليلهما: حديث ابن مسعود ﵁ وفيه ذِكْرُ مجيء الجن للنبي ﷺ وأنهم سألوه الزاد فقال: " كل عظم ذُكر اسمُ الله عليه يقع في أيديكم أوفرَ ما يكون لحماً، وكل بعرةٍ عَلفٌ لدوابكم " رواه مسلم.
ولو استجمر بروث أو عظم مخالفاً الأمر بعدم الاستجمار أَثِمَ لمخالفته وأجزأه، وهو قول الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢) ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٣).
ج- الطعام كالفواكه وغيرها؛ لأن فيه امتهاناً للنعم.
د- الشيء المحترم ككتاب علم أو تفسير، أو كل مكتوب يُظنُّ فيه اسم الله (¬٤).
هـ- الشيء النجس؛ لأنه لا يصح إزالة النجاسة بنجاسة. وهو قول الجمهور (¬٥) خلافاً للحنفية (¬٦).
الدليل: حديث ابن مسعود ﵁ حين أتى للنبي ﷺ بروثة ليستنجي بها فألقاها وقال: " هذا ركس" رواه البخاري، وزاد أحمد " ائتني بحجر " (¬٧).