Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 61

  1. باب الغسل
  2. ٨٤ - موجبات الغسل

باب الغُسْل

٨٤ - موجبات الغُسْل:

أ- الجنابة: وهي إنزال المنيِّ بوطءٍ أو غيره، أو بالتقاء الختانين ولو لم يكن هناك إنزال (¬١).

الدليل: حديث أبي سعيد ﵁ قال: قال ﷺ: " إنما الماءُ من الماءِ " رواه مسلم.

ولحديث عائشة ﵂ قال ﷺ: " إذا مسّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل " رواه مسلم.

ب- دم الحيض والنفاس: فإذا طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها وجب عليها الغسل، وسيأتي تفصيله في باب الحيض.

ج- الموت لغير الشهيد.

الدليل على وجوب الغُسل للميت: حديث ابن عباس ﵁ في قصة الذي وَقَصَته ناقته في حجة الوداع قال النبي ﷺ في شأنه: " اغسلوه بماء وسدر " متفق عليه.

أما دليل ترك الشهيد بلا غُسل فهو حديث جابر ﵁ قال: قال النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 61 (SanadKitab #30140, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.