Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 65

  1. باب الغسل
  2. ٩٣ - المرأة إذا كان عليها غسلان كغسل الجنابة والحيض ونوت رفع الاثنين أجزأها ذلك

الدليل على عدم الوجوب: حديث سمرة بن جندب ﵁ قال ﷺ: " من توضأ يوم الجمعة فبها ونِعْمَتْ، ومن اغتسل فالغُسل أفضل " رواه أحمد وأبو داود (¬١).

وأما الأحاديث الآمرة بالغُسل فمحمولة على الاستحباب أو على وجوبه في حق مَنْ به رائحة مؤذية.

٩٢ - يسنّ لمن كانت عليه جنابة وأراد أن ينام ويؤخِّر الغسل أن يتوضأ قبل ذلك (¬٢).

الدليل: حديث عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة " متفق عليه.

أما النوم للجنب بدون وضوء فمكروه، وهو الصحيح عند الحنابلة (¬٣)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤).

٩٣ - المرأة إذا كان عليها غُسْلان كغسل الجنابة والحيض ونَوَت رفع الاثنين أجزأها ذلك، وكذلك من نوى رفع الجنابة وغُسل الجمعة أو العيد صحَّ.

ومن اغتسل وهو ينوي رفع الحدث الأكبر أجزأه ذلك عن الأصغر وارتفع، وهو قول الجمهور (¬٥) واختيار السعدي (¬٦). ولا يلزمه الوضوء بعد

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 65 (SanadKitab #30140, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.