Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 66

  1. باب الغسل
  2. ٩٥ - أقل ما ثبت عن النبي ﷺ أنه اغتسل بثلاثة أمداد

الغُسل، وإن فَعَل فحَسَنٌ.

الدليل: قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنباً فاطهروا … ﴾ أي اغسلوا جميع البدن، ولم يأمر بالوضوء، ولأن جميع ما يجب في الحدث الأصغر يجب نظيره في الأكبر وزيادة.

ولعموم حديث عمر ﵁ قال: قال ﷺ: " إنما الأعمال بالنيات " رواه البخاري.

٩٤ - لا يجوز للجُنُب البقاءُ في المسجد؛ لكنْ يجوز له المرور به للحاجة.

الدليل: قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا … ﴾ (¬١).

٩٥ - أقلُّ ما ثبت عن النبي ﷺ أنه اغتسل بثلاثة أمداد، وثبت أنه اغتسل بصاع. فلا حدّ لأكثره ما لم يبلغ حد الإسراف (¬٢).

الدليل: حديث عائشة ﵂ قالت: اغتسل النبي ﷺ بثلاثة أمداد" رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 66 (SanadKitab #30140, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.