Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 67

  1. باب التيمم
  2. ٩٧ - التيمم رافع للحدث إلى أن يوجد الماء

باب التيمم

٩٦ - التيمُّمُ هو: التعبد لله تعالى بقصدِ الصعيدِ الطيبِ للتمسُّحِ به على صفةٍ مخصوصة (¬١).

وهو بدل عن الطهارة بالماء، جعله الله رخصة وتوسعة على هذه الأمة إذا تعذر استعمال الماء.

وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة. قال تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً﴾.

وفي حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال ﷺ: " جُعلتْ لي الأرضُ مسجداً وطهوراً، فأيُّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ " رواه البخاري.

٩٧ - التيمُّم رافعٌ للحدث إلى أن يوجد الماء، وهو مذهب أبي حنيفة (¬٢)، وروايةٌ في مذهب الإمام أحمد (¬٣)، رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤) وابن عثيمين (¬٥).

وعلى هذا يجوز للمتيمِّم أن يصلي بالتيَمُّم صلاةَ الفرض والنافلة، ويجوز له مسُّ المصحف، كما أنه يجوز له الصلاة للفرض الآخر بهذا التيمم ما دام أنه لم يحدث. ولا يلزمه تكرار التيمم إذا دخل الوقت الثاني (¬٦).

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 67 (SanadKitab #30140, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.