Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah
Bab dan daftar isi:
باب التيمم
- ٩٦ - التيمم هو: التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب للتمسح به على صفة مخصوصة
- ٩٧ - التيمم رافع للحدث إلى أن يوجد الماء
- ٩٨ - صفة التيمم الصحيحة
- ٩٩ - من كان جنبا فاستيقظ في ليلة باردة وخشي على نفسه الضرر من الماء فعليه أن يسخن الماء
- ١٠٠ - يصار إلى التيمم بدلا عن الماء
- ١٠١ - من كان عنده ماء لا يكفيه إلا لبعض أعضائه وجب عليه أن يستعمله إلى أن ينتهي
- ١٠٢ - يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب له غبار أو ليس له غبار، أو رمل، أو حجر
- ١٠٣ - يجوز التيمم على الجدار إن كان مبنيا من حجر أو لبن
- ١٠٤ - من تيمم لعدم وجود الماء وشرع في الصلاة ثم حضر الماء أثناء الصلاة
- ١٠٥ - من دخل عليه وقت الصلاة وليس عنده ماء
- ١٠٦ - من لم يجد ماء ولا ترابا أو رملا