منعك؟ " قال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال له النبي ﷺ: "عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك ". ثم حضر الماءُ بعد ذلك فأعطاه النبيُّ ﷺ ماءً وقال: " أفرغْه على نفسك " رواه البخاري.
١٠٠ - يُصار إلى التيمُّم بدلاً عن الماء في الحالات التالية (¬١):
أ- إذا لم يجد الماء.
ب- إذا وجده لكن بقيمةٍ أغلى من ثمنه المعتاد في مكانه، وفي الشراء بهذه الزيادة كلفة ومشقة عليه (¬٢).
ج- إذا كان الماء الذي معه لا يكفي إلا لشُربه أو طعامه.
د- إذا خشي من استعمال الماء في حصول ضرر على نفسه كالمريض ونحوه، أو خاف تأخر الشفاء بسبب استعمال الماء.
الدليل: قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم .. ﴾ وقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً﴾.
١٠١ - من كان عنده ماء لا يكفيه إلا لبعض أعضائه وجب عليه أن يستعمله إلى أن ينتهي، ثم يتيمَّم بعد ذلك لبقية الأعضاء التي لم يصبها الماء، وهذه رواية عن الإمام أحمد (¬٣)، اختارها ابن حزم الظاهري (¬٤)، ورجّحها