Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 69

  1. باب التيمم
  2. ١٠١ - من كان عنده ماء لا يكفيه إلا لبعض أعضائه وجب عليه أن يستعمله إلى أن ينتهي

منعك؟ " قال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال له النبي ﷺ: "عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك ". ثم حضر الماءُ بعد ذلك فأعطاه النبيُّ ﷺ ماءً وقال: " أفرغْه على نفسك " رواه البخاري.

١٠٠ - يُصار إلى التيمُّم بدلاً عن الماء في الحالات التالية (¬١):

أ- إذا لم يجد الماء.

ب- إذا وجده لكن بقيمةٍ أغلى من ثمنه المعتاد في مكانه، وفي الشراء بهذه الزيادة كلفة ومشقة عليه (¬٢).

ج- إذا كان الماء الذي معه لا يكفي إلا لشُربه أو طعامه.

د- إذا خشي من استعمال الماء في حصول ضرر على نفسه كالمريض ونحوه، أو خاف تأخر الشفاء بسبب استعمال الماء.

الدليل: قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم .. ﴾ وقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً﴾.

١٠١ - من كان عنده ماء لا يكفيه إلا لبعض أعضائه وجب عليه أن يستعمله إلى أن ينتهي، ثم يتيمَّم بعد ذلك لبقية الأعضاء التي لم يصبها الماء، وهذه رواية عن الإمام أحمد (¬٣)، اختارها ابن حزم الظاهري (¬٤)، ورجّحها

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 69 (SanadKitab #30140, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.