Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 70

  1. باب التيمم
  2. ١٠٣ - يجوز التيمم على الجدار إن كان مبنيا من حجر أو لبن

الشيخ ابن عثيمين (¬١).

الدليل: حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال ﷺ: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " رواه البخاري.

١٠٢ - يصح التيمُّم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب له غبار أو ليس له غبار، أو رمل، أو حجر، وهو قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك (¬٢) ورواية في مذهب الإمام أحمد رجحها شيخ

الإسلام ابن تيمية (¬٣) وابن القيم (¬٤).

الدليل: عموم قوله تعالى: ﴿فتيمَّموا صعيداً طيباً﴾.

والصعيد: هو وجه الأرض (¬٥)، وقد كان النبي ﷺ يسافر ومعه الصحابة وربما أصابتهم السماء ولم يرو عنه أنه حمل التراب أو أمر به (¬٦).

١٠٣ - يجوز التيمُّم على الجدار إن كان مَبنياً من حَجَرٍ أو لَبِنٍ؛ أما إذا كان من خشب عليه طِلاء فإن كان عليه تراب جاز التيمم به، وإلا فلا يجوز.

وكذلك الفِراش بالنسبة للمريض العاجز عن استخدام الماء إن كان على الفِراش تراب جاز وإلا مُنع التيمُّم به (¬٧).

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 70 (SanadKitab #30140, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.