Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 72

  1. باب التيمم
  2. ١٠٦ - من لم يجد ماء ولا ترابا أو رملا

الأجر مرتين " رواه أبو داود (¬١).

١٠٦ - من لم يجد ماءً ولا تراباً أو رملاً؛ كأن يكون محبوساً أو مريضاً لا يقدر على الماء، وليس عنده تراب؛ فيجب عليه أن يصلي ولو بغير طهارة، ولا ينتظر حتى يخرج الوقت، وهو قول الإمام الشافعي ورواية عن الإمام مالك (¬٢)؛ إلا إذا كان الوقتان مما يمكن جمعُهما كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء فيجوز تأخير الصلاة إلى الوقت الثاني إذا رُجي حصولُه على الماء أو التراب (¬٣).

الدليل: حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ بعث أناسا لطلب قلادتها التي أضلَّتها فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبي ﷺ فذكروا له ذلك، فنزلت آية التيمم، ولم ينكر النبي ﷺ ذلك ولا أمرهم بالإعادة. رواه البخاري و مسلم.

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 72 (SanadKitab #30140, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.