Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 281

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب هيئة الصلاة، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، وما يقال بعدها، وركعتي الفجر، والالتفات في الصلاة، والإشارة، وما يجوز فيها من العمل

عن أبي سفيان، عن جابر: مرَّ النبيُّ ﷺ برجل قد وضع شماله على يمينه؛ مثله (¬١). ورواه محمد بن الحسن الواسطي، عن الحجاج (¬٢). ذكر ذلك أبو أحمد بن عدي (¬٣). انتهى ما ذكره.

وهذا رد لهذا الحديث، وما مثله رُدَّ، فإنّ حجاج بن أبي زينب واسطي ثقة، قاله ابن معين (¬٤)، ويكنى أبا يوسف، ويُعرف بالصَّيقل، وهو ممن أخرج له مسلم معتمدًا روايته (¬٥)، وقد قال أبو أحمد بعد تصفح رواياته: أرجو أنه لا بأس به (¬٦).

وما حكاه أبو محمد من أنه ليس بقوي، إنما هو قول النسائي (¬٧)، وقد علم مَعْنِيُّ النسائي في ذلك أنه ليس بأقوى ما يكون، وبلا شك أن الثقات (¬٨) متفاوتون.

وروي عن أحمد بن حنبل، أنه قال: أخشى أن يكون ضعيف الحديث، ذكر ذلك عنه ابنه (¬٩). وهذا أيضًا ليس بتضعيف.

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 281 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.