Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 293

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب هيئة الصلاة، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، وما يقال بعدها، وركعتي الفجر، والالتفات في الصلاة، والإشارة، وما يجوز فيها من العمل

وكل هذا يحتاج إلى زيادة تفسير (¬١)، فأقول وبالله التوفيق: وذلك أنه إن كان ما سلم صحيحًا من أن أبا سعيد توفي سنة خمس وعشرين ومئة، وإن بين وفاته ووفاة علي خمسًا وثمانين سنةً؛ لأنّ عليًا مات سنة أربعين (¬٢)، فينبغي أن يضيف إلى ذلك أيامه، وهي أربع سنين وتسعة أشهر، وأيام عثمان وهي ثنتا عشرة سنةً، فهذه سبعة عشر سنةً غير ربع، فجاء الجميع مئة سنة وسنتين، فلنُقدّر أنه سمع من عمر في آخر حياته لا أقل من أن يكون بسنّ مَنْ يَضْبِطُ، كثماني سنين أو نحوها، هذه مئة سنة وعشر، فيحتاج سِنُّ أبي سعيد أن يكون [هذه القَدْر] (¬٣)، وذلك شيء لا يُعرف له، ولا ذُكِرَ به، ولا يصح سماع المقبري من أبي رافع حتى تكون سنه قد بلغت هذا المبلغ.

والأولى أن يُقال في ذلك: إنّ وفاةَ المَقْبُريَّ لم تكن سنة خمس وعشرين ومئة، وذلك شيء لا أعرف أحدًا قاله إلا الطحاوي (¬٤)، وإنما المعروف في وفاته إما سنة مئة، حكاه الطبري في كتابه «ذيل المذيل» (¬٥)، وقاله أبو عيسى الترمذي. وإما في

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 293 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.