يُخَيَّلُ إليه أنه يجد الشيءَ في الصَّلاة، قال: «لا يَنْصَرِفُ حتى يسمع صوتًا أو يَجِدَ ريحا». ذكره مسلم (¬١).
فإن قلت: إنّ الذي ذَكَر أعم فائدةً من هذا الذي نبهت عليه (¬٢)، فإنّه لم يُخصص ذلك بحال الصلاة؟
فالجواب أن نقول: ليس الأمر كذلك، فإنّ الذي هو في صلاة إذا شك، قيل له: لا ينصرف بالشك الطارئ، فأما الذي في غير الصلاة، فلا ينبغي له أن يدخُلَ في الصلاة بالشكّ أو يجوز له؛ لأن الطهارة قد تُيُقنَتْ وشكّ في الحَدَثِ. هذا موضعُ نَظَرٍ، ولا يستقل ما ذكرنا بالدلالة على موضع النظر، لاحتمال التقييد والتخصيص بالزيادة المذكورة.
فعلى هذا يكون معنى قوله: «فلا يخرُ جَنَّ مِنَ المسجدِ»؛ أي: لا ينصرف من الصلاة، والأمر في هذا محتمل، ولا يضرُّك سماع الزيادة المذكورة.
٧٨٦ - وذكر (¬٣) من طريق البخاري (¬٤)، حديث ابن عمر في رَفْعِ اليَدَينِ عند التكبير في الخَفْضِ والرَّفْعِ، وفيه: «ولا يَفْعَلُ ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود».
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 296 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1061)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.