Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 297

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب هيئة الصلاة، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، وما يقال بعدها، وركعتي الفجر، والالتفات في الصلاة، والإشارة، وما يجوز فيها من العمل

وذكر (¬١) معارضًا له:

٧٨٧ - حديث (¬٢) وائل بن حُجْرٍ، من عند ابن عبد البر (¬٣)، فيه: «وإذا رَفَعَ رأسه من السجود رَفَعَ يَدَيهِ».

وتعارض هذين الخبرين هو بأن نجعل توارُدَهُما على موضع واحد، وهو بحكم ظاهر اللفظ: إذا رفع رأسه من السجود، وافتتح القيام في الركعة، قال في حديث ابن عمر: (إنه لم يكن يرفع)، وقال في حديث وائل: (إنه كان يرفع)، هذا الذي لا يُفهم من الخبرين سواه.

ثم أتبع أبو محمد (¬٤) ما أورد في ذلك كلام ابن عبد البر (¬٥) وهو أن قال: عارض هذا الحديث حديث ابن عمر: «أن النبي ﵇ كان لا يرفع بين السجدتين» (¬٦)، ووائلٌ صَحِبَ النبي-﵇ أياما قلائل، وابنُ عمرَ صَحِبَهُ حتَّى تُوفِّي، فحديثه أولى أن يُؤخَذَ به ويُتَّبَعَ. انتهى قوله.

فأقول: لا معارضة بين حديث وائل بن حُجْرٍ وابن عمر على الموطن الذي هو ما بين السجدتين، فإنه ليس له فيها ذكر، وأبو عمر هو الذي نزَّلَهُما على ذلك، وذكر حديث: «كان لا يرفع بين السجدتين»، وأبو محمد يذكره.

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 297 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.