Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 304

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب هيئة الصلاة، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، وما يقال بعدها، وركعتي الفجر، والالتفات في الصلاة، والإشارة، وما يجوز فيها من العمل

الصلاة تسليمةً واحدةً تِلْقاءَ وَجْهِهِ، يَمِيل إلى الشق الأيمن شيئًا».

ثم قال (¬١): هذا يرويه زهير بن محمد، قال أبو عمر: حديث زهير في التَّسْليمتين لا يصح مرفوعًا، وزهير ضعَّفه ابن معين وغيره في التسليمتين، وحديث ابن مسعود في التسليمتين صحيح.

هكذا وقع وتكرر في النسخ الخطأ في قوله: «حديث زهير في التسليمتين»، وليس كذلك، وهو فاسد من قِبَلِ أبي عمر، أو مُفسَدٌ من قِبَل أبي محمد، أو مَنْ روى عنه، وهو غالب الظن.

فإن أبا عمر إنما ذكر الأحاديث بالتسليمة الواحدة، هكذا (¬٢): روي عن النبي، أنه كان يسلم تسليمةً واحدةً، من حديث سعد وعائشة وأنس، ثم أعلها، فكان من ذلك قوله: «وأما حديث عائشة: أنه كان يُسلم تسليمةً واحدةً»، فلم يرفعه إلا زهير بن محمّدٍ وحده، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ. رواه عنه عمرو بن أبي سلمة. وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع، كثير الخطأ لا يُحتج به. وذكر ليحيى بن سعيد (¬٣) هذا الحديث، فقال: عمرو بن أبي سلمة وزهير

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 304 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.