Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 305

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب هيئة الصلاة، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، وما يقال بعدها، وركعتي الفجر، والالتفات في الصلاة، والإشارة، وما يجوز فيها من العمل

ضعيفان (¬١)، لا حُجَّةَ فيهما» (¬٢). هذا نص كلام أبي عمر.

وهو لم يَنْسِبُ فيه لزهير بن محمّدٍ إلا حديث التسليمة الواحدة، وذلك معروف مشهور، فنسبة التسليمتين إليه خطأ، فينبغي أن يكون الكلام المذكور هكذا: حديث زهير في التسليمة لا يصح مرفوعًا، وزهير ضعفه ابن معين وغيره في التسليمة.

وفي كلام أبي عمر حَمْلٌ على زهير وعمرو بن أبي سلمةَ يَفُوقُ ما يستحقان، وليسا كذلك عند أهل العلم بهما، وليس هذا موضع بيانه، فإني لم أقصد تصحيح كلام أبي عمر، والمعروف لابن معين توثيق زهير (¬٣).

وقد اضطرب أبو محمد في أمره، فإنه إن كان هو عنده من [الضعف] (¬٤) في هذا الخبر، فما باله سكَتَ عن:

٧٩٤ - حديث (¬٥): «إذا أراد الله بالأمير خيرًا جَعَلَ له وزير صِدْقٍ … » الحديث (¬٦). وهو من رواية زهير، ولم ينبه (¬٧) على أنه من روايته.

٧٩٥ - وحديث (¬٨): «لا يَتجرَّدا تَجرُّدَ العَيْرَيْنِ (¬٩)» (¬١٠)، يعني: عند الجماع.

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 305 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.