وحفصة (¬١) وغيرهما، إنما هو أنه كان يركع ساعة يسكت المؤذن، وبعد ذلك يأتيه المؤذن (¬٢) للإقامة.
وفي الحديث المذكور أيضا أنه صلى ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر، وذلك صحيح من طرق كثيرة جدا.
والذي قصدت الآن بيانه: هو أن الحديث ذكره أبو داود، من أصح من هذا الطريق. قال أبو داود: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم (¬٣)، ونصر بن عاصم الأنطاكي، وهذا لفظه، قالا: حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، وقال نصر: عن ابن أبي ذئب والأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم [من] (¬٤) كل ثنتين، ويوتر بواحدة، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية، قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن بالأول من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن» (¬٥).
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 401 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1166)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.