Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 424

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ١٤ - باب في العيدين، والاستسقاء، والكسوف، وسجود القرآن، والآيات

فأقول وبالله التوفيق: لم يصحح البخاريُّ حديث كثير المذكور؛ والمنقول عنه في ذلك هو ما ذكر الترمذيُّ عنه في كتاب «العلل» (¬١)، قال: سألت محمدًا عن هذا الحديث (¬٢)؟ فقال: ليس في الباب شيء أصحُّ من هذا، وبه أقول.

وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطرائفي (¬٣)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، في هذا الباب، هو صحيح أيضًا.

هذا نصُّ ما ذَكَر، وليس فيه تصحيح البخاريِّ لواحد منهما.

أما حديث كثير، فإنما قال: ليس في الباب شيء أصحُّ منه. وليس هذا بنصٍّ في تصحيحه إياه، إذ قد يقول هذا لأشبه ما في الباب وإن كان كله ضعيفًا.

فإن قيل: يؤكد مفهوم أبي محمد قوله: وبه أقول؟

فالجواب أن نقول: هذا لا أدري، هل هو كلام البخاريِّ أو كلام الترمذي؟ وهو إذا كان كلام البخاريِّ، يكون معناه: وبه أقولُ وأُفتي في صلاة العيدين، وإليه أذهب في عدد التكبير.

وإذا كان كلام الترمذي، يكون معناه: وبه أقولُ؛ أي: إن الحديث المذكور أشبه ما في الباب وأصحه.

فإن قيل: وقوله: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطرائفي (¬٤)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في هذا الباب هو صحيح أيضًا. يؤكد المفهوم الأَوَّلَ؟

فالجواب أن نقول: وهذا أيضًا لعله من كلام الترمذي، فهو الذي عُهِدَ يُصحح حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، إذا روى عنه [ثقة] (¬٥).

فإن قيل: وهذا الفِرارُ عن ظاهر الكلام المذكور، ما أَوْجَبَهُ؟

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 424 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.