٩٢٣ - (¬١) - وكذلك فعل أيضًا من حديث نافع، عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إذا نَكَحَ العبد بغير إذن سيده، فنكاحُه باطل» (¬٢).
أتبعه أن قال (¬٣): فيه العُمَريُّ، وهو ضعيف عند أهل الحديث.
وهذا الذي عمل به في هذه الأحاديث من تضعيفها من أجل العُمَري، هو الأقرب إلى الصواب، وأصوبُ منه أن يُقال فيما لا عَيْبَ له إلا العُمري: أنه حسن، فإنه رجل مختلف فيه، فمِنَ النَّاسِ مَنْ يُوثُقُه ويُثني عليه، ومنهم من يُضعفه.
فأما سكوته عن هذا الحديث مصححا له، وهو من رواية العُمري، فغير صواب، وقد تكرر ذلك من عمله في أحاديث:
٩٢٤ - منها (¬٤): حديث: «يَخْطُب ثم يجلس، فلا يتكلم» (¬٥).
٩٢٥ - وحديث (¬٦): «يأتي الجمار في الأيام الثلاثةِ ماشيًا» (¬٧).
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 445 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1210)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.