معها رانة» (¬١).
ثم قال (¬٢): إسناده ضعيف.
لم يزد على هذا، وهذا كالمذكور آنفًا.
ذكره الدارقطني في موضعين من «العلل»، قال في أحدهما: سُئل عن حديث مجاهد، عن ابن عمر: «نُهينا أنْ نَتْبَعَ الجنازة معها رانةٌ»؟ فقال: يرويه ليث بن أبي سليم، وزيدٌ العَمِيُّ، وأبو يحيى القَتَاتُ.
واختلف على أبي يحيى؛ فرواه أحمد بن يونس، عن إسرائيل، عن أبي يحيى القَتاتِ، عن مجاهد مرسلًا، وكذلك قال أبو غَسّان: وقد أسنده غير إسرائيل. انتهى ما ذكر في أحد الموضعين.
وقال في الموضع الآخَرِ: وسُئل عن حديث مجاهد، عن ابن عمر: «نهانا رسول الله ﷺ أَنْ نَتْبَعَ جنازةً معها رانّةٌ»؟ فقال: يرويه أبو يحيى القتاتُ، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، كذا قال إسرائيل، عن أبي يحيى.
وخالفه ليت؛ فرواه عن مجاهد عن ابن عمر، قال: «نُهِينَا أَنْ نَتْبَعَ جِنازةً معها رانة»، لم يُصرِّح برَفْعِه.
وقال ابن جريج: عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن عبد الله: «نهى رسول الله ﷺ عن البِدَعِ كلّها حَتَّى النَّوْح». وهذا لفظ آخَرُ. انتهى كلام الدارقطني.
فانظر كيف لم يُوصل إسناده لا إلى إسرائيل، ولا إلى ابن جريج؛ راوِيَيْهِ عن أبي يحيى، بلفظين مختلفينِ مُصَرَّحًا برفعه، ولا إلى ليث راويه عن مجاهد، عن ابن