وهذا هو الذي أورَدَه أبو محمَّدٍ، فاجتمع في فِعْله أشياء.
منها: أنه ساق الذي ليس الرَّفعُ فيه مصرَّحًا به، وترك المصرح برفعه، والموقوف من رواية ليث بن أبي سليم، والمرفوع من رواية أبي يحيى، وهو أحسنُ حالًا من ليث، قد [وثَّقَهُ] (¬٢) ابن معين في رواية عنه (¬٣).
وقال البزار: ما نعلم به بأسًا، وروى عنه جماعة من أهل العلم وهو كوفي معروف (¬٤)، فروايته كانت أولى بالذكر من رواية ليث، وكلتاهما لا إسناد إليهما عند الدارقطني.
٩٨٥ - وذكر (¬٥) من «المراسيل» (¬٦)،، عن مكحول، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ماتَتِ المرأةُ مع الرجال ليس معهم امرأة … .» الحديث.
ثم قال (¬٧): هذا مرسل. لم يزد على ذلك.
وهذا الحديث لا يصح مرسلًا أصلا، وقد خفيت عليه من أمره خافيةٌ يُعْذَرُ فيها، وذلك أن أبا داود يرويه هكذا:
أنبأنا هارون بن عبّادٍ، حدثنا أبو بكر؛ يعني: ابن عياش، عن محمدِ بنِ أبي سهل، عن مكحول؛ فذكره.
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 513 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1278)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.