وأعله (¬١) بضَعْفِ أبي أويس وبالانقطاع، ولم يَعْزُه إلى موضع، وأراه إنَّما نَقَله من عند أبي محمد بن حزم (¬٢)، فإنّه قد ذَكَر في باب زكاة الذَّهَبِ والوَرِقِ قطعةً أُخرى من هذه الصحيفة بهذا الإسناد، معزوةً إليه.
١٠٥٧ - وذكر (¬٣) من طريق الدارقطني (¬٤)،، عن الشعبي، عن أنس، قال رسول الله ﷺ: «في كل أربعين من البقرِ مُسِنّةٌ (¬٥)، وفي كلِّ ثلاثينَ تَبِيعٌ (¬٦) أو تبيعةٌ». ثم قال (¬٧): هذا مروي عن الشَّعبيّ مرسلًا، وهو الصَّوابُ.
فنقول: إنّ هذا عند الدار قطنيّ غير موصل الإسنادِ، إنما سُئل عنه؟ فقال: يرويه داود ابن أبي هند، واختلف عنه، فرواه أبو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسي، عن عبيد الله بن موسى، عن الثوري، عن داود، عن الشعبي، عن أنس، [فرفعه] (¬٨)، وغيره يرويه عن الثوري، عن داود، عن الشعبي، مرسلًا وهو الصَّوابُ.
١٠٥٨ - وذكر (¬٩) من طريق النسائي (¬١٠)، حديث معاذ بن جبل، في «زكاة البقر».
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 605 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1370)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.