Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 606

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ١ - باب زكاة البقر، والورق، والحلي، والركاز، وفيمن استفاد مالا، والمدبر

ثم قال (¬١): هذا يرويه مسروق بن الأجدع، عن معاذ، ومسروق لم يَلْقَ معاذًا ولا ذَكَرَ مَنْ حدَّثه به عنه، ذكر ذلك أبو عمر وغيره. انتهى ما ذكر.

فأقول وبالله التوفيقُ: أبو عمر؛ أخافُ أن يكون تصحف من أبو محمد ولم أَبِت بهذا، وإنّما خِفْتُ ذلك؛ لأنّ ابنَ عبد البر، المعروف له خلاف هذا، هو يقول في رواية مسروق، عن معاذ: إنها متصلة، وأبو محمد بن حزم هو الذي كان رماها بالانقطاع، ثم رَجَع، ولَنَتُصَّ لك قولهما حتى تنظر في قولك:

قال أبو عمر في «التمهيد» (¬٢)، في باب حميد بن قيس: وقد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت، ذكره عبد الرزاق (¬٣)، قال: أنبأنا معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: «بعثه النبي ﷺ إلى اليمن وأمرَهُ أن يأخُذَ من كل ثلاثين بقرةً تَبِيعًا أو تبيعةً، ومن كل أربعينَ مُسِنَّةً، وفي كل حالم دينارًا، أو عَدْلَه مَعافِرَ».

وقال في «الاستذكار» (¬٤)، في باب صدقة (¬٥) الماشية: ولا خلاف بين العلماء

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 606 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.