Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 615

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ١ - باب زكاة البقر، والورق، والحلي، والركاز، وفيمن استفاد مالا، والمدبر

وكلهم يقول فيه: لا يُحتج به إما مطلقا، وإما فيما يروي عن الزهري، فهلا كان هذا التوقف فيه وفي جماعة سواه، ممن ذكر بأشباه هذا؟

والحق أن مَنْ عُرف بالطَّلب، وأخَذَ الناسُ عنه، ونَقَل ناقلون حُسْنَ سيرته بتفصيل أو بإجمال، بلفظ من الألفاظ المُصْطَلَح عليها؛ مقبول الرواية.

وأتبع هذا الحديث أن قال (¬١): وقد رُوي في أداء زكاة الحلي عن عائشة، وأم سلمة، وفاطمة بنت قيس، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن [عمرو (¬٢)] (¬٣).

قال أبو عيسى - و وذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -: ولا يَصِحُ في هذا الباب شيء (¬٤). انتهى ما ذكره.

وهو محتاج إلى نَظَرِ، وذلك أنّ هؤلاء الذين قال: إنّ في الباب عنهم، منهم من لا يصح حديثه.

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 615 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.