Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 645

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٣ - باب الاعتداء في الصدقة، وإخراج الزكاة من المعد للمبيع، وزكاة مال اليتيم، والبز، والخرص، وأن في المال حقا سوى الزكاة

خَطَبَ النَّاسَ فقال: «أَلَا مَنْ وَلِيَ يتيمًا له مالٌ فَلْيَتَّجِرْ به … » الحديث (¬١).

ثم علله بأن قال (¬٢): قال أبو عيسى: إنما رُوي من هذا الوجه، وفي إسناده مقال.

ثم قال هو من عنده: المقال الذي في إسناده أنه رواه المثنى بن الصباح، والمثنى ضعيف لا يُحتج به.

كذا أورد هذا الموضع، جعل ما قاله الترمذي هو: «في إسناده مقال»، ثم أخذ هو في تفسير المقال.

والواقع في كتاب الترمذي نصه: وإنما رُوي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأن المثنّى بنَ الصَّبّاح يُضعف في الحديث. انتهى.

ثم قال أبو محمد (¬٣): ورواه عبد الله بن عليّ بنِ مِهران، عن عمرو بن شعيب، وهو ضعيفٌ أو مجهولٌ.

هذه الرواية لم يَعْزُها ولا أعرِفُ من أين أخرَجَها، وقد رواه عن عمرو مرفوعًا ناس إلا أنه لا يصح منه شيء، فلذلك لم نطل بذكرها.

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 645 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.