Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 646

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٣ - باب الاعتداء في الصدقة، وإخراج الزكاة من المعد للمبيع، وزكاة مال اليتيم، والبز، والخرص، وأن في المال حقا سوى الزكاة

ثم قال - متصلا بذلك -: ورواه حسين المعلم، عن مكحول، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب، عن عمر.

ورواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن عمر (¬١)؛ لم يذكر ابن المسيب. وخالفه حماد بن زيد، فرواه عن عمرو بن دينار، عن مكحول. لم يذكر عمرو بن شعيب ولا ابن المسيب؛ وحديث عمر أصح ما فيه المرفوع. انتهى ما ذكر.

ولم يعزه. وهو نص ما ذكر الدارقطني في علله (¬٢)، إلا أنه فيه إخلال اعترى بالاختصار، وهو في قوله: خالفه حماد بن زيد، فرواه عن عمرو بن دينار، عن مكحول، لم يذكر عمرو بن شعيب ولا ابن المسيب، ينقص منه: عن [عمر] (¬٣).

ونص ما عند الدارقطني: وخالفه حماد بن زيد، فرواه عن عمرو بن دينار، عن مكحول، عن عمر. لم يذكر عمرو بن شعيب ولا ابن المسيب (¬٤)، والله أعلم.

١٠٩١ - وذكر (¬٥) حديث فاطمة بنت قيس: «أن في المال حقا سوى الزكاة»، من عند الترمذي (¬٦).

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 646 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.