وزاد (¬١) فيه من عند الدارقطني (¬٢): عن علي بن حسين، عن أبيه، عن عليّ، «النَّهيَ عن حِصادِ الزَّرعِ بالليل». هذا مرسل.
وترك فيه زيادةً هي أيضًا مرسلةٌ بحَسْبِه، ذَكَرها أبو داود (¬٣)، قال: حدثنا ابنُ السَّرح (¬٤)، حدثنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ بن حسين، أنَّ النبي ﷺ «نهى عن حِصادِ الليل، وجَدَادِ اللَّيلِ، وصِرامِ اللَّيلِ».
وقوله هذا مُوهِم أنّ في هذا الذي روى مُسندًا ما في المرسل من قوله: «لا يُشابَنَّ لبن لبيع»، وليس كذلك، وإنما اعتنى بجدادِ اللَّيل وحصاده، وأعرض عما في الخَبرِ من غيره، فتَثَبَّجَ.
والذي عند الدارقطني غير موصل الإسناد، إنما هو: وسُئل عن حديث الحسين بن علي، عن عليّ، أنَّ النبيَّ ﷺ «نهى عن حصاد الزرع، وجداد النَّخل بالليل»؟ فقال: يرويه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، فذكر كلامه إلى آخره (¬٥).
٤ - باب الصدقة على الأقارب، واليد العليا، وفَضْلِ الصَّدقة وأجْرِ العامل عليها، وفضل النفقة على نفسه، ومَنْ سأل وعنده ما يُغنيه، وتعجيل الزكاة، وكراهية ردّ المعروف، والصدقة على الزوج، ومَنْ يسأل، وبغض المتصدق
١٠٩٥ - ذكر (¬٦) حديث سلمان بن عامر، عن النبي ﷺ قال: «الصدقة على