Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 649

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٣ - باب الاعتداء في الصدقة، وإخراج الزكاة من المعد للمبيع، وزكاة مال اليتيم، والبز، والخرص، وأن في المال حقا سوى الزكاة

حدثنا ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس، عن أبي ذر، [قال:] (¬١) سمعت رسول الله ﷺ يقول: «في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البر صدقته»، ثم قال: سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس، يقول: حدثت عن عمران بن أبي أنس. انتهى.

فالحديث على هذا منقطع وابن جريج لم يقل: حدثنا عمران، وهو مدلس، والله أعلم.

١٠٩٣ - وذكر (¬٢) من طريق الترمذي (¬٣)، حديث سهل بن أبي حثمة: كان رسول الله ﷺ يقول: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا … » الحديث.

وسكت (¬٤) عنه، وهو حديث لم يروه عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قاله البزار، وقال: إنه معروف (¬٥).

وهذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته، فكم من معروف غير ثقة، والرجل لا تعرف له حال، ولا يعرف بغير هذا، ولم يزد ذاكروه على ما أخذوا من هذا الإسناد من روايته عن سهل، ورواية خبيب بن عبد الرحمن عنه، ولم يتعرض الترمذي لهذا الحديث بقول، لا تصحيح ولا تحسين، ولا تسقيم، فاعلم ذلك.

١٠٩٤ - وذكر (¬٦) من طريق عبد الرزاق (¬٧)، عن علي بن حسين، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يصرمن نخل بليل، ولا يشابن لبن البيع».

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 649 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.