Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 648

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٣ - باب الاعتداء في الصدقة، وإخراج الزكاة من المعد للمبيع، وزكاة مال اليتيم، والبز، والخرص، وأن في المال حقا سوى الزكاة

عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس بنِ الحَدَثانِ، عن أبي ذر حديث: «وفي البُرِّ صَدَقَتُه».

هكذا بالزاي، ولم يَقضِ (¬١) عليه بشيء، غير أنه قال: كذلك في حديث موسى بن [عُبيدة] (¬٢)، عن عمران، بهذا الإسناد (¬٣).

فاعلم أنَّ هذا الحديث لا يصح، لأنه لا يُعرف إلا بموسى بن عُبيدة، وهو ضعيف، عن عمران بن أبي أنس.

فأما رواية ابن جريج، عن عمران، فلا تصح إلى ابن جريج، قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا جعفر بن محمد بن الحجاج الرُّقِّيُّ، حدثنا عبد الله بن معاوية، حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج؛ فذكره.

وعبد الله بن معاوية هذا لا تُعرف حاله (¬٤).

فإن قيل: فقد رواه عن محمد بن بكر غيره، وهو يحيى بن موسى البلخي، المعروف بُخْت (¬٥)، وهو ثقة.

فالجواب: أنا إنَّما واخذناه فيما ساق من عند الدارقطني، والدارقطني لم يَسُقُهُ عن ابن جريج إلا من طريق عبد الله بن معاوية المذكور، وأيضًا، فإن لرواية ابن جريج، عن عمران - ولو صحت من طريق يحيى بن موسى - شأنا آخر، وهو الانقطاع.

قال الترمذي في كتاب «العلل» (¬٦): حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا محمد بن بكر،

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 648 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.