أما رواية عبد السلام، فهي هذه التي ساق أبو محمد من طريق أبي داود، فإنه عنده من رواية عبد السلام.
وأما رواية الثوري، فقال البزار في [مسند] (¬١) حديث سعد بن أبي وقاص: حدثنا محمد بن يحيى [القطعي] (¬٢)، حدَّثنا محمدُ بنُ مُحَبّب أبو همام، حدثنا سفيان الثوري، عن يونس بن عُبيد، عن زياد بن جبير، عن سعد: أنّ النساء قُلْنَ: يا رسول الله، إنَّا كَلٌّ على أبنائنا وآبائنا وأزواجِنَا، فما يَحِلُّ لنا من أموالهم؟ قال: «الرَّطْبُ تَأْكُلْنَه وتهدينه»، قال: وهذا الحديثُ لا نعلمه رواه عن النبي ﷺ إلا سعد، بهذا الإسناد.
فإن قلت: فإنّ محمّد بنَ [مُحَبَّب] (¬٣) ضعيف (¬٤)، فالجواب: فعبد السلام ثقة حافظ، وإنما سُقْتُ هذه استظهارًا ولِتَعْلَمَ أنّ مذهب البزّارِ في سعد المذكور: أنه ابن أبي وقاص، ولعل ما رواه هشيم، عن يونس بن عُبيد حديث آخر، فاعلم ذلك، والله الموفق.
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 2، ص 726 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1491)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.