١٢٠٥ - وذكر (¬١) من طريق مسلم (¬٢)، عن بلال، عن النبي ﷺ، وسأله عن صَدَقة المرأة على زوجها، وعلى أيتام في حِجْرِها؟ فقال: «أجران، أجرُ القرابة، وأجْرُ الصَّدقة».
ثم قال (¬٣): هذا مختصر.
كذا أورده واختَصَره من حديث طويل، نذكره بقصَّتِه لِنُبيّن المقصود إن شاء الله تعالى.
قال مسلم: حدثنا حسَنُ بنُ الرَّبيع، حدَّثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله، قالت: قال رسول الله ﷺ: «تَصدَّقْنَ يا معشر النساءِ، ولو منْ حُلِيكُنَّ»، قالت: فرجعت إلى عبد الله، فقلت: إنّك رجلٌ خفيف ذات اليد، وإن رسول الله ﷺ قد أمرنا بالصدقة، فأُتِه فاسْأَلْهُ؛ فإنْ كان يُجزى ذلك عنِّي وإلا صَرْفْتُها إلى غيركم، فقال لي عبد الله: بل التِيهِ أنتِ قالت: فانطلقتُ، فإذا امرأةٌ من الأنصار بباب رسول الله ﷺ، حاجتها حاجتي (¬٤)، قالت: وكان رسولُ الله ﷺ قد أُلْقِيَتْ عليه المهابة، قالت: فخرج علينا بلال، فقلنا [له] (¬٥): انتِ رسول الله ﷺ فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزى الصدقة عنهما على أزواجِهِمَا، وعلى أيتام في حُجُورِهِمَا؟ ولا تُخْبِرْهُ مَنْ نحن قالت: فدخل بلال على رسول الله ﷺ فسأله، فقال له