محمد ابن النحاس بمصر، حدثنا أبو سعيد ابن الأعرابي، حدثنا عُبيد بن غنام بن حفص بن غياث النخعي، حدثنا محمد بن عبد الله بنِ نُمير، حدثنا أحمد بن [بشير] (¬١)، عن عبد السلام بن عبد الله بن جابر الأحْمَسِي، عن أبيه، عن زينب بنتِ جابر، أن رسول الله ﷺ قال لها في امرأة حجت معها مُصْمِتَةً: «قُولي لها تتكلم، فإنّه لا حَجَّ لِمَنْ لم يتكلَّمْ».
هذا نص ما أورد، وهو نص ما أورَدَ أبو محمّدٍ في «المحلى»، في كتاب الحج، في مسألة، أولها: كلُّ فُسوقٍ تعمَّده المُحْرِمُ ذاكرًا لإحرامه، فقد بَطَلَ به إحرامه.
فجميع ما ذكر أبو محمّدٍ وأبو محمد (¬٢)، راجع إلى ابن الأعرابي، وابن الأعرابي إنّما ذَكَره في كتابه «المعجم»، فلْنَذْكُرْهُ كما وقع هنالك، حتى تعلم منه أنه موقوف على أبي بكر ﵁.
قال ابن الأعرابي في باب عُبيدة بن غنام: [حدَّثنا عُبيد بن غنام] (¬٣)، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أحمد بن بشر (¬٤)، عن عبد السلام بن عبد الله بن
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 56 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1647)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.