Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 56

  1. ٨ - كتاب الحج
  2. ١ - باب صفة حج النبي ﷺ وما يوجب الحج

محمد ابن النحاس بمصر، حدثنا أبو سعيد ابن الأعرابي، حدثنا عُبيد بن غنام بن حفص بن غياث النخعي، حدثنا محمد بن عبد الله بنِ نُمير، حدثنا أحمد بن [بشير] (¬١)، عن عبد السلام بن عبد الله بن جابر الأحْمَسِي، عن أبيه، عن زينب بنتِ جابر، أن رسول الله ﷺ قال لها في امرأة حجت معها مُصْمِتَةً: «قُولي لها تتكلم، فإنّه لا حَجَّ لِمَنْ لم يتكلَّمْ».

هذا نص ما أورد، وهو نص ما أورَدَ أبو محمّدٍ في «المحلى»، في كتاب الحج، في مسألة، أولها: كلُّ فُسوقٍ تعمَّده المُحْرِمُ ذاكرًا لإحرامه، فقد بَطَلَ به إحرامه.

فجميع ما ذكر أبو محمّدٍ وأبو محمد (¬٢)، راجع إلى ابن الأعرابي، وابن الأعرابي إنّما ذَكَره في كتابه «المعجم»، فلْنَذْكُرْهُ كما وقع هنالك، حتى تعلم منه أنه موقوف على أبي بكر ﵁.

قال ابن الأعرابي في باب عُبيدة بن غنام: [حدَّثنا عُبيد بن غنام] (¬٣)، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أحمد بن بشر (¬٤)، عن عبد السلام بن عبد الله بن

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 56 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.