امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج: «ليس لها أن تَنْطَلِقَ إلا بإِذْنِ زَوْجِهَا».
ثم قال (¬١): في إسناده رجل مجهول، يقال له: محمد بن أبي يعقوب الكرماني، رواه عن حسّان بن إبراهيم الكرماني.
هذا ما ذكر من غير مزيد، وهذا الحديثُ ذَكَره الدارقطني هكذا: أنبأنا إبراهيم بن أحمد القِرْمِيسِيني (¬٢)، حدَّثنا العبّاسُ بنُ محمدِ بنِ مجاشع، حدثنا محمد بن أبي يعقوب، حدَّثنا حسّان بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم الصائغ، قال: قال نافع: عن ابن عمر؛ فذكره.
فأبو محمد قال في محمد بن أبي يعقوب هذا الذي يروي عن حسان: إنه مجهول، كما قال غيره، وهو أبو حاتم الرازي (¬٣)، وكذلك ذكره البخاري (¬٤) ذكراً يقتضي أنه مجهول.
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 67 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1658)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.