Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 116

  1. ٨ - كتاب الحج
  2. ٢ - باب في إشعار البدن وسوقها

قبْحًا إذا أَبْرَزَ ذِكْرَهُ، فاعلمه.

١٣٦٢ - وذكر (¬١) من طريق أبي أحمد (¬٢)، عن إبراهيم بن أبي حَيّة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: «استأذنتُ النبي ﷺ في أنْ أَبْتَنِي كَنِيفًا (¬٣) بمنى، فلم يأذن لي».

ثم قال (¬٤): إبراهيم هذا وثقه ابن معين، وقال فيه البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. لم يَزِدْ على هذا.

وهذا الحديث إنّما يرويه أبو أحمد، عن أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن الجعد، قال: حدثنا داود بن [حماد، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي حيّة؛ فذكره.

وداود بن حماد هذا، يُشْبِهُ أن يكون داود بن حماد (¬٥) بن فُرافِصَةَ البلخي، وهذا كان بنيسابور، يروي عن ابنِ عُيينة ووكيع وإبراهيم بن الأشعث، روى عنه أبو زرعة وأحمد بن سلمةَ النيسابوري. بهذا ذَكَره ابن أبي حاتم من غير مزيدٍ (¬٦)؛ فحاله مجهولة (¬٧)، وإن لم يكن هو؛ فهو مجهول العين والحال، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 116 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.