Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 167

  1. ٨ - كتاب الحج
  2. ٣ - باب قتل المحرم الصيد

وقد مر له من قريب حديث ضعفه به (¬١)، وأعرَضَ عمَّن هو أضعَفُ منه، وهو عكس ما فعل هنا.

٣ - باب قَتْل المُحْرِمِ الصَّيدَ، وفِدْيَةِ المُجامع، وتجديد أنصابِ الحَرَمِ، والاحتكار، والنَّهي أن يُقالَ: يَثْرِب، وبيع الدور بمكة، ودخول الكعبة، وحَمْلِ ماءِ زَمْزَمَ وفَضْلِه، وزيارة قَبْرِه ﵇، وفَضْلِ المدينة، ولُبْسِ السَّوادِ عند دخول مكَّةَ

١٤١٣ - ذكر (¬٢) من «مراسل أبي داود» (¬٣)، عن معاوية بن قُرَّةَ، عن رجلٍ من الأنصار، أنّ رجلًا مُحْرِمًا أَوْطَأَ راحلته أُدْحِيَّ نَعَامِ (¬٤)، فانطلق إلى علي فسأله عن ذلك؟ فقال: عليك في كل بيضةٍ ضِراب ناقةٍ أو جَنِينُ ناقة، فانطلق الرَّجلُ إلى نبي الله ﷺ فأخبره بما قال علي، فقال النبي ﷺ: «قد قال علي ما سَمِعتَ، ولكن هَلُمَّ إلى الرخصة، عليك في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين».

وفي طريق أخرى: «فأفتى عليّ أن يشتري بنات مخاضٍ فَيَضْرِبُهِنَّ، فما أنتَجَ

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 167 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.