Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 178

  1. ٨ - كتاب الحج
  2. ٣ - باب قتل المحرم الصيد

هذا نص ما في «المراسل» (¬١)، وإنما فيه الأمرُ بالتَّفرق في الرجوع لا في العودة، وقد يُروى على غير هذا الوجه.

قال ابن وهب في موطئه (¬٢): أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن المسيب: أنّ رجلًا من جُذام جامع امرأته وهما مُحرِمان، فسأل الرَّجلُ رسول الله ﷺ؟ فقال لهما: «أَتِمَا حَجَّكُما، ثم ارْجِعَا، وعليكما حجّة أخرى، فأقبلا حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتُما فيه ما أصبتُما، فأَحْرِمَا، وتفرقا، ولا يَر واحد منكما صاحِبَهُ، ثم أتِمّا نُسُكَكُما واهْدِيَا».

فهذا الحديثُ يُفسّر ما أمرا به: وهو أن يتفرقا في العودة، فأما الأول فغير بين، ولا سيما على سياق أبي محمد.

أما هذا فأمره بين بابن لهيعة (¬٣).

وأما الأول فزيد بن نُعيم مجهول، ويزيدُ بنُ نُعِيمِ بنِ هَزّال ثقة (¬٤)، وعنه يروي يحيى بن أبي كثير، وقد شك أبو توبة، ولم يُعرف عمن هو منهما (¬٥)، ولا عمن حدثهم به معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، فهو لا يصح، والله أعلم.

١٤١٩ - وذكر (¬٦) من طريق أبي محمد بن حزم (¬٧) من كتاب «الإعراب»، عن

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 178 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.