Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 214

  1. ٨ - كتاب الحج
  2. ٣ - باب قتل المحرم الصيد

ثم قال (¬١): أحسن حديث أبي الزبير، عن جابرٍ ما ذكر سماعه منه ولم يذكر السَّماع في هذا فيما أعلم.

فهذا مذهبه فيه؛ فلنُبَيِّنْ عَمَلَه، وذلك أنّه كان يجب أن يطرد هذا المذهب في أحاديثه، [فيُبيَّن] (¬٢) ما كان منها غير مذكور فيها سماعه، مما لم يَرْوِهِ اللَّيثُ عنه، فيكون ذلك منه تعليلا لها، مُحَالًا على هذه المواضع التي قد فسر فيها أمره، وقد كان يكفيه بعضها، ثم يسكت إن شاء عما كان من روايته مذكورًا فيها سماعه، لو كان من رواية الليث عنه.

هذا هو طَرْدُ ما ذَهَب إليه ولم يفعل، بل أورَدَ الأحاديث فيما عدا هذه التي تقدم ذكرها [على نحوين:] (¬٣) نحو يذكرها فيُبيّن أنها من رواية أبي الزبير، عن جابر، فهذا قريب من الصواب؛ فإنه بذلك كالمُتبرئ من [عهدتها] (¬٤).

ونحو يسكت عنه ولا يُبيّن أنه من روايته، وهو ما لم يذكر فيه سماعه، ولا هو

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 214 (SanadKitab #30141, hlm. urut 1805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.