وَقَالَ البُسْتِيُّ: كَانَ قَدَريًا دَاعِيَةً إِلَى القَدَرِ، وَكُلُّ مَا رَوَى عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِعَهُ مِنَ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ؛ فَدَلَّسَهَا عَنْ عِكْرِمَةَ (¬١).
قُلْتُ: وَهَذِهِ تَكْفِيهِ إِنْ صَحَّتْ؛ فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي يَحْيَى هَالِكٌ، فَالتَّدْلِيسُ بِإِسْقَاطِهِ جُرْحَةٌ إِنْ كَانَ عُلِمَ بِضَعْفِهِ، وَقَدْ أَثْبَتَ عَلَيْهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَدَرَ مَعَ حُسْنِ رَأْيِهِ فِيهِ، بِقَوْلِهِ: عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ثِقَةٌ، لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ حَدِيثُهُ [لِرَأْيٍ] (¬٢) أَخْطَأَ (¬٣). فِيهِ
وَأَقَلُّ مَا يَلْزَمُ أَبَا مُحَمَّدٍ تَبْيِينَ أَنَّ الحَدِيثَ المَذْكُورَ مِنْ رِوَايَتِهِ، حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ (¬٤) إِحَالَةً عَلَى مَا قَدْ [بَيَّنَ] مِنْ أَمْرِهِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ.
١٨٧٣ - وَذَلِكَ (¬٥) أَنَّهُ ذَكَرَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أَحْمَدَ (¬٦)، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ