Lewati ke konten

Kitab: Manarul Islam bi Tartibi Kitabil Wahm wal Iham · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 3, halaman 635

  1. ١١ - كتاب الطلاق
  2. ٢ - باب اللعان، وعدة الأمة، وطلاق المريض، والمكره،

وَقَالَ البُسْتِيُّ: كَانَ قَدَريًا دَاعِيَةً إِلَى القَدَرِ، وَكُلُّ مَا رَوَى عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِعَهُ مِنَ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ؛ فَدَلَّسَهَا عَنْ عِكْرِمَةَ (¬١).

قُلْتُ: وَهَذِهِ تَكْفِيهِ إِنْ صَحَّتْ؛ فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي يَحْيَى هَالِكٌ، فَالتَّدْلِيسُ بِإِسْقَاطِهِ جُرْحَةٌ إِنْ كَانَ عُلِمَ بِضَعْفِهِ، وَقَدْ أَثْبَتَ عَلَيْهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَدَرَ مَعَ حُسْنِ رَأْيِهِ فِيهِ، بِقَوْلِهِ: عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ثِقَةٌ، لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ حَدِيثُهُ [لِرَأْيٍ] (¬٢) أَخْطَأَ (¬٣). فِيهِ

وَأَقَلُّ مَا يَلْزَمُ أَبَا مُحَمَّدٍ تَبْيِينَ أَنَّ الحَدِيثَ المَذْكُورَ مِنْ رِوَايَتِهِ، حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ (¬٤) إِحَالَةً عَلَى مَا قَدْ [بَيَّنَ] مِنْ أَمْرِهِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ.

١٨٧٣ - وَذَلِكَ (¬٥) أَنَّهُ ذَكَرَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أَحْمَدَ (¬٦)، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ

Rujukan halaman ini: منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 3، ص 635 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.